| متن فتوا |
| 1 . إن غير المسلم مطلقاً سواء كان كتابياً أو مشركاً أو ملحداً ، طاهر بالذات جسماً وبدناً وإذا اجتنبوا عما يراه المسلمون نجساً ، فليس لهم نجاسة عرضية كذلك . |
| 2 . حلیة ذبائح أهل الکتاب (الزردشتية واليهودية والمسيحية) . |
| 3 . لا یشترط في الإجتهاد الرجولة . |
| 4 . يجوز البقاء على تقليد الميت ، كما يجوز تقليده ابتداءاً . |
| 5 . لا تشترط الأعلمية في تقليد المجتهد ، والمقصود بالأعلمية كون المجتهد أكثر مهارة في استنباط الأحكام الشرعیة ، ولا يمكن تصورها بين مجتهدين مطلقين ، لا في مرحلة الظاهر والإثبات ، ولا في مرحلة الثبوت والواقع ، بل بمعنى آخر : أن الأعلم يرتكب أخطاء أقل في إرجاع الفروع والمسائل الحديثة إلى الأصول ، والآخر يرتكب أخطاء أكثر ، كما بيَّنّاه في حاشيتنا الخطية على (العروة الوثقى) ، والأعلمية بالمعنى الثاني ممکنة التصویر (سهل التوضيح) ، إلا أنه من الصعب تشخيص أي من المجتهدين أقلّ ارتكاباً للأخطاء في مجال التفريع حتى يكون هو الأعلم . |
| 6 . يحرم شرعاً تناول المخدرات ، مثل : الترياك ، الهيروئين ، المورفين ، الماري جوانا ، أكلاً وشرباً وتدخيناً ، وأخذها على شكل تحاميل ؛ لاحتوائها على مضارّ مختلفة ، إلا في حالات خاصة يشخصها الطبيب ، وكذلك تحرم المسكرات ، إلا إذا انحصر العلاج الطبي بها فعند ذاك لا مانع منه . |