English Français اردو عربي فارسى نرحب بكم في موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الجنّاتي (مد ظله العالي) للمعلومات                 موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الجناتي(مد ظله العالي)
موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الجنّاتي (مد ظله العالي) للمعلومات
بحث في الانترنت
 
آثاره ومؤلفاته
  
الفقه المقارن
كتاب الحج
رسالة توضيح المسائل
مناسك الحج
مصادر الإجتهاد
مراحل الإجتهاد
مراحل الفقه
التضامن بين الأديان والمذاهب
الحوارات
الطرق الكلية للإستنباط
فتاواه المختارة
  
الطهارة الذاتية لجميع البشر
حلية ذبح أهل الكتاب
بلوغ البنات
المرأة والمناصب الإجتماعية
الإجتهاد ومرجعية النساء
صنع التماثيل
اللعب بآلات القمار
الاعراس والمناسبات السارة
الفن والموسيقي
المخدرات
ألبوم الصور
التسجيل في نشرة أخبار الموقع

في هذا القسم من الموقع سنعرض بعض فتاوى وآراء سماحة آية الله العظمى الجنّاتي ، وقد عرض سماحته أغلبها في تاريخ فقه الإمامية المعاصر لأول مرة وبشكل مفصل على ضوء طريقته المبتكرة في الإجتهاد والمبتنیة علی الحجة والبرهان . كما سنضع بشكل كامل النص الخاص لهذا الفتاوى والآراء.

 
 
متن فتوا
1 . إن غير المسلم مطلقاً سواء كان كتابياً أو مشركاً أو ملحداً ، طاهر بالذات جسماً وبدناً وإذا اجتنبوا عما يراه المسلمون نجساً ، فليس لهم نجاسة عرضية كذلك .
2 . حلیة ذبائح أهل الکتاب (الزردشتية واليهودية والمسيحية) .
3 . لا یشترط في الإجتهاد الرجولة .
4 . يجوز البقاء على تقليد الميت ، كما يجوز تقليده ابتداءاً .
5 . لا تشترط الأعلمية في تقليد المجتهد ، والمقصود بالأعلمية كون المجتهد أكثر مهارة في استنباط الأحكام الشرعیة ، ولا يمكن تصورها بين مجتهدين مطلقين ، لا في مرحلة الظاهر والإثبات ، ولا في مرحلة الثبوت والواقع ، بل بمعنى آخر : أن الأعلم يرتكب أخطاء أقل في إرجاع الفروع والمسائل الحديثة إلى الأصول ، والآخر يرتكب أخطاء أكثر ، كما بيَّنّاه في حاشيتنا الخطية على (العروة الوثقى) ، والأعلمية بالمعنى الثاني ممکنة التصویر (سهل التوضيح) ، إلا أنه من الصعب تشخيص أي من المجتهدين أقلّ ارتكاباً للأخطاء في مجال التفريع حتى يكون هو الأعلم .
6 . يحرم شرعاً تناول المخدرات ، مثل : الترياك ، الهيروئين ، المورفين ، الماري جوانا ، أكلاً وشرباً وتدخيناً ، وأخذها على شكل تحاميل ؛ لاحتوائها على مضارّ مختلفة ، إلا في حالات خاصة يشخصها الطبيب ، وكذلك تحرم المسكرات ، إلا إذا انحصر العلاج الطبي بها فعند ذاك لا مانع منه .
7 . يحرم بيع وشراء وحمل ونقل المخدرات ، إذا كانت لغرض الاستعمال المضر ، أو لإفساد المجتمع .
8 . يجب على المرأة ستر تمام بدنها عن الأجانب ما عدا الوجه والكفين ، ولا ینحصر لباس خاص بها ويكفي أي لباس تتوفر فيه الشروط .
9 . لا مانع من تولّي المرأة منصب القضاء في حالة توفر الشروط اللازمة لتولي هذا المنصب .
10 . لا إشكال في تصدي النساء للعمل في الوظائف الإجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية والفنية والإدارية والرئاسية وغيرها ، في حالة قدرتهنَّ على أداء هذه الوظائف ، مع حفظ الموازين الشرعية في ارتداء الحجاب الإسلامي وغيره .
11 . لا يشترط إذن الأب في زواج بنته إذا كانت تدرك المصلحة والمفسدة بشكل كامل ، ولا تقع تحت تأثير العواطف وفي هذه الحالة يكون القرار بيدها .
12 . یشکل الزواج المؤقت من البنت غير البالغة لكي تكون أم البنت محرمة على الزوج (وهو المتداول في عصرنا الحاضر) ، لأن القصد الجِدّي مفقود في مثل هذا الزواج ، وكذلك عدم وجود المدة التي يمكن الاستمتاع بها التي تحدَّد في العقد المؤقت .
13 . یتحقق بلوغ البنت عند مجيء عادتها الشهرية ، وإذا لم یكن لها عادة شهرية - بسبب تأثير بعض الحالات المزاجية - فيجب في هذه الحالة أن ترجع الی عادة بنات أقربائها أو بنات أسرتها ، وأن تحسب زمان بلوغها من زمان مجيء عادة بنات قريباتها أو بنات أسرتها .
14 . إذا تعارض خروج الزوجة من بيتها مع حقوق الزوج فلا بد أن تستأذنه وإلا فاذنه غير معتبر وتستطيع ان تمارس أعمالها من التعليم والتعلم وأداء الوظائف الإجتماعية والسياسية وزيارة أرحامها ، طبعاً مع حفظ الموازين الشرعية ، ولا يحتاج إلى ذلك كشرط في عقد الزواج .
15 . الطلاق بيد الرجل وهناك موارد يكون فيها الطلاق بيد المرأة ومن جملتها : وقوع العسر والحرج في الحياة الزوجية ، أو یشترط في عقد الزواج .
16 . الحضانة بالنسبة للأم والأب ليست مطلقة خالية من القيود في التشريع ، بل هي مقيَّدة بصلاحية واستطاعة الشخص المتصدي للحضانة . وفي حالة عدم صلاحية وقدرة الأم والأب من الناحية الأخلاقية والإجتماعية والدينية ، وكذلك جميع الشرائط الأخرى ، أو أن الشروط المذكورة متوفرة ، ولكن الوالدين لم يقوما بوظيفتهما باتجاه الولد بالشكل الصحيح ، ففي هذه الحالة يسقط عنهما حق الحضانة ، ويجوز للحاكم الشرعي أن يضع حضانة الولد بيد شخص آخر .
17 . لا إشكال في منع حمل المرأة قبل انعقاد النطفة .
18 . لا يجوز جعل المرأة عقيمة بواسطة العمليات الجراحية أو ما شابه ذلك .
19 . لا إشكال في حمل المرأة بمني زوجها (التلقيح بواسطة) ، ولكن يجب ان تتجنّب مقدمات الحرام في هذه الحالة .
20 . لا يجوز حمل المرأة بمني غير الزوج في حالة عدم رضا الزوج بذلك .
21 . يجوز حمل المرأة بمني غير الزوج إذا كان الزوج عقيماً وراضياً بذلك ، بشرط أن تتجنّب الحرام في هذه الحالة .
22 . إذا حملت المرأة من مني غير زوجها فالطفل يلحق بصاحب المني ، ولا يُلحق بزوجها وتکون أمه هي التي ولدته .
23 . طبقاً للمسألة السابقة يكون حكم الطفل حكم الأطفال الآخرين ، فيحرم عليه الزواج من المحارم کالأخت وکذا باقي المحارم ؛ لأن الطفل المولود صناعياً تنطبق عليه جميع أحكام الطفل المولود طبيعياً .
24 . يمكن للمرأة أن تمتنع من الإنجاب حتى بدون رضى زوجها ولا يحق للزوج أن يجبر زوجته على الإنجاب ؛ لأن ذلك لا يكون إلا برضاها .
25 . لا مانع من زواج المسلم بالكتابية (الزردشتية واليهودية والمسيحية) .
26 . يجوز الزواج من الكتابية سواء کان دائماً أو منقطعاً .
27 . لا إشكال في رقص النساء للنساء ، وكذلك الرجال للرجال في مناسبات الأعراس والأفراح .
28 . يحرم الاستماع للموسيقى الغنائية ، إذا كانت بصورة لهوية أو مقرونة بكلمات الباطل ، أو یؤدي سماعها الغفلة عن ذكر الله تعالی ، ولا إشکال فيما عدا ذلك .
29 . لا إشكال في ضرب الدفوف في الأعراس بالشكل المتعارف ، حتى أنه قال بعض فقهائنا المتقدمین بكراهية ترك ذلك في الأعراس ؛ لأن مقتضي العرس ذلك ، على أن لا يقترن بالأمور المحرمة شرعاً .
30 . يحل أخذ الأجرة علی هذا العمل في الأعراس .
31 . ارتياح الإنسان لبعض الألحان ليس محرماً ، نعم في حالة سماعها فاقداً للسيطرة على نفسه تماماً فيقع محرماً وأما سماع الألحان المحللة مع ارتكاب الأفعال المحرمة يكون حراماً کالموسيقی الغنائية التي تعزف بحضور النساء والرجال بدون رعاية الموازين الشرعية ، أو الموسيقی الغنائية في دعوات الضيافة مع مجالس شرب الخمر ، لأن الحضور فيها محرماً أساساً ویشکل سماع الموسيقى في مثل هذه المجالس حینئذ .
32 . لا إشكال في سماع الألحان ، مثلاً : الألحان الموسيقية الکلاسیکیة التي تُريح النفس ، وتساعد على هدوء الأعصاب .
33 . لا إشكال في الأناشيد التي تؤديها فِرَق الموشحات في المناسبات المختلفة .
34 . لا مانع من التصفيق إذا كان لغرض التشجيع وإظهار السرور في مجالس الأفراح والمناسبات .
35 . لا مانع من استعمال آلات اللهو في الأنغام الحسنة المقرونة بالشعر الذي فيه المضامين العالية الدينية والمذهبية والعرفانية والأخلاقية والإجتماعية والسياسية ، ولكن يحرم استعمالها في الحان اللهویة والشعر الذي فيه مضامين باطلة .
36 . يحرم بيع وشراء آلات اللهو المستعملة لأغراض اللهو فقط ، وأما بيع وشراء الآلات المشتركة (التي تستعمل في الحلال والحرام) فاستعمالها في الحلال لا مانع منه . لذلك یکون بيع وشراء الراديو الذي فيه منافع ومضار جائز ؛ للفرق بين آلة اللهو والآلة التي تستعمل في اللهو ؛ فان آلة اللهو هي التي تستعمل في اللهو المحض فقط .
37 . في الوقت الحاضر تعتبر آلات اللهو المعروفة من الآلات المشتركة ؛ لأنها تستعمل مع الشعر المقرون بالمضامين العالية ، لذلك یکون بيعها وشراؤها لا إشكال فيه ، كما في شراء وبيع الراديو والتلفزيون . أما إذا استُعملت في الألحان الباطلة فحرام ، ولكن استعمالها مع الشعر المفيد فمُباح .
38 . لا مانع من شراء وبيع آلات اللهو أو الطرب التي تبعث الهدوء في نفوس الأطفال .
39 . یمکن للإنسان في حال حياته بيع أعضاء من جسده في الموارد التي يجوز فيها القطع والإنفصال ، ونعم الأفضل الترك ، كما لا إشکال في أن أخذ المال عن الأعضاء في الموارد الجائزة .
40 . تكون ديّة القطع بيد الشخص القاطع لأحد أعضاء جسمه ، ولكن يمكن للطبيب الذي يجري عملية القطع أن يتفق مع المريض على دفع الدية .
41 . لا مانع من أن يوصي الإنسان بزراعة بعض أجزاء بدنه لشخص آخر عند الحاجة إليها .
42 . لا يجوز التبرع بالعين في حياته إلى شخص آخر حي .
43 . لا مانع من زرع جزء من حيوان نجس العين على أعضاء وبدن إنسان عند حاجته الیها ، وبعد حلول الحياة في ذلك الجزء يصبح ذلك الجزء من أجزاء بدن ذلك الإنسان ويُحكم عليه بالطهارة .
44 . لا مانع من نقل أجزاء من بدن إنسان حي أو ميت إلى بدن إنسان آخر ، وبعد حلول الحياة في ذلك الجزء المنقول يُعتبر جزءاً من أعضاء بدن الشخص الآخر الذي نقل إليه ذلك الجزء .
45 . لا إشكال علی الإنسان أن يعطي عضواً من أعضاء بدنه إلى شخص آخر ، مثل الكلية ونحوها ، أو أن يوصي بعد مماته بذلك ، كما لا إشكال في أخذ المال مقابل ذلك .
46 . لا إشكال باللعب بالآلات ، مثل : النرد والورق والشطرنج ، في حالة يكون العنوان فيها الأغراض الرياضة الفكرية وتقوية البنية العلمیة والتسلية الروحیة ، بدون ربح وخسارة ، حتى وإن لم يزول عنها عنوان آلات القماریة .
47 . لا إشكال في صناعة التماثيل التي تُعد في عصرنا الحاضر من الفنون القيمة العالية ، والخالية من الدوافع المذمومة ومن الشرك ، وليس فيها قصد التشبه بالخالق ؛ لأن تغير الزمان وظروفه أدى إلى تغير ملاك الحرمة والكراهة فيها .
48 . لا خمس في المال الذي يسد بمنافعه وعوائده حاجات الإنسان المعيشية ، ولكن المقدار الزائد على ذلك يجب تخميسه .
49 . برأينا أدنى الحِل هو ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن أراد أن يحرم من داخل مكة ، وكذلك يعتبر ميقات إحرام للعمرة المفردة للذين يأتون من الخارج ، عن طريق جدة إلى مكة ، وكذلك لإحرام عمرة التمتع .
50 . ذبح الأُضاحي يجب أن يكون في مِنى ، وإذا لم يكن هناك محتاج إلى لحمها من الفقراء فيجوز للحاج أن يُنيب عنه شخصاً آخر للتضحية في بلده ، أو في أي بلد آخر يكون فيه فقراء ومساكين یحتاجون إلى لحومها .
51 . يكفي في رمي الجمرات الحصى الذي يرميه الحجاج في الجمرة ، إذا أصاب المحل الذي نصب فيه العمود لأن ذلك الموضع هو المحل الذي كان الشيطان قد ظهر فيه لابراهيم(ع) عندما أراد ذبح ابنه إسماعيل(ع) ، وقد أُمر برميه بالحصى لإبعاده . فالمقصود هو الرمز وليس العمود ؛ لأن العمود لم يكون موجوداً زمن التشريع ، ولا في زمن الصحابة وتابعيهم .
52 . مقتضی بعض الأحاديث في خصوص ذبح الاضاحي هو : (انه في أوقات غلاء الأضاحي يكفي هدياً واحداً لأهل قافلة واحدة) ، ولكن معيار الغلاء وبعض خصوصيات هذه المسألة فيها تأمل .
53 . لا يكفي اشتراك بضعة أشخاص في هدي واحد في حالة الاختيار ، ونعم في حالة الضرورة يكفي هدياً واحداً لمجموعة يستقرون في قافلة واحدة ، وهذا هو مقتضى الحديث .
 
 
 ترجمة حياته| إجازة الإجتهاد| منهجية الإجتهادية| طرقه التعليمة| آثار و مؤلفاته| فتاواه المختاره|  الإاستفتاء الإستفتاءات الأسبوعية | مؤسسة الإجتهاد | ألبوم الصور | تعريف بالموقع | الاتصال بنا